اهلا وسهلا بكم متابعين وزوار موقعنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباح الخير ومساؤه عليكم في هذا المقال الذي بعنوان الجريدة الرسمية تنشر قرار بتعديل مادة في قرار منظم لملكية المدارس الخاصة ويوضح نقاط مهمه
والذي نتابعه في 24 October 2019 1:45 pm
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرار رقم 184 لسنة 2019، والخاص بتعديل المادة 18 من القرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014 بشأن التعليم الخاص، وقد قامت الجريدة الرسمية بنشره.
وجاء نص القرار الوزاري للمادة رقم 18 كالتالي:
اشترط القرار أن يكون صاحب المدرسة شخصا اعتباريا متمتعا بجنـسية مصرية، أما في حالة كان هناك شراكة مع شركات أجنبية أو أشخاص مزدوجي الجنسية فقد جاءت الشروط كالتالي:
- يجب أن يتم تقديم قيمة المشاركة للمساهمين وحصـصهم الفعليـة بالمنشأة التعليمية، وعند الموافقة عليها من الجهة المختـصة وتم إصدار الترخيص فلا يجوز أن يتم التعديل عليها أو استبدالها بأخرين، ويطبق هذا الشرط على جميع المـشروعات التعليميـة الخاصة القائمة سواء مدارس خاصة أو غيرها من الكيانات التعليمية.
- يشترط ألا تزيد نسب وحصص المشاركة للمشاركين الأجانب أو مزدوجى الجنسية عن نسبة 20%.
- لا يجوز التنازل بأية حال عن أي حصص للمشاركين، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الجهـة المختـصة بإصدار الترخيص.
- يشترط أن يكون صاحب المدرسة قادرا بالتزامات المدرسة المالية، من خدمة التعليم والاعتماد التربوي، وألا يكون هدفه الأساسي الاتجار.
وفي حال تم مخالفة الشخصية الاعتبارية لأي شرط، من تلك الشروط السابقة ستكون العقوبة مشددة ضد الشخصية الاعتبارية.
– تستطيع مشاهدة مصدر الخبر الاصلي الجريدة الرسمية تنشر قرار بتعديل مادة في قرار منظم لملكية المدارس الخاصة من الرابط التالي
المصدر :عرب فور نيوز

– تقع المسؤولية على الناشر الاصلي للخبر ويقر موقع كل حاجه انه ليس عليه المسؤولية الكاملة عن محتوى الخبر .
الي هنا نكون قد انتهينا من مقال اليوم والتي كانت بعنوان الجريدة الرسمية تنشر قرار بتعديل مادة في قرار منظم لملكية المدارس الخاصة
لا تنسي أن تقوم بمشاركة الموضوع مع اصدقائك لتعم الفائده علي الجميع واذا كان لديك أي سؤال قم بكتابته في التعليقات بالأسفل وسأقوم بالرد عليك فورا والى موعد قريب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته