النيابة العامة: السجن عاماً والغرامة لمن يطلق النار في الأفراح

***

تواصل- فريق التحرير:

جددت النيابة العامة، تأكيدها، أن استعمال السلاح أو إطلاق النار في الأفراح والمناسبات أو السماح للغیر باستعمال السلاح المرخص له في ذلك، أو استعمال غیره للسلاح نتیجة إهماله جريمة یعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل إلى سنة وفق نظام الأسلحة والذخائر.

وتنص المادة 41 من نظام الأسلحة والذخائر على العقاب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، بحق كل من ثبت قيامه باستعمال السلاح المرخص له بحمله واقتنائه في غير الغرض المرخص له به، أو السماح لغيره باستعمال السلاح المرخص له به، أو استعمال غيره للسلاح نتيجة إهماله.



– تستطيع متابعة ممتعة مصدر الخبر الاصلي النيابة العامة: السجن عاماً والغرامة لمن يطلق النار في الأفراح من التابع التالي
المصدر :تواصل
– تقع المسؤولية على الناشر الاصلي للخبر ويقر موقع كل حاجه انه ليس عليه المسؤولية الكاملة عن محتوى الخبر .